1300

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Redaktori

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Shtëpia botuese

دار عالم الفوائد

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1427 AH

اجتنابها ندبًا واستحبابًا فقد جاء ما يدل على ذلك.
٣٨٥٧ - فروى عمرو بن دينار قال: «قلت: لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي ﷺ نهى عنها، فقال: إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي ﷺ لم ينه عنها، وقال: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا» رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود (١) .
٣٨٥٨ - وعن ابن عباس: «أن النبي ﷺ لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض» رواه الترمذي وصححه (٢) .
٣٨٥٩ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» أخرجاه (٣) .
قوله: «الماذيانات» بذال معجمة مكسورة بعدها مثناة تحتية ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم مثناة فوقية وهي ما ينبت على حافة النهر ومسايل الماء وليست عربية. قوله:

(١) أحمد (١/٢٣٤، ٢٨١، ٣٤٩)، البخاري (٢/٨٢٥) (٢٢١٧)، ابن ماجه (٢/٨٢١، ٨٢٣) (٢٤٥٦، ٢٤٦٢، ٢٤٦٤)، أبو داود (٣/٢٥٧) (٣٣٨٩)، وهو عند مسلم (٣/١١٨٤) (١١٥٠)، والنسائي (٧/٣٦) من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال كان طاووس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة، ولا يرى بالثلث والربع بأسًا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع حديثه عن أبيه، فقال: لو أعلم أن رسول الله ﷺ نهى عنه لم أفعله، ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس.... ثم ذكر الحديث.
(٢) الترمذي (٣/٦٦٨) (١٣٨٥)، وهو عند ابن حبان (١١/٦٠٢) (٥١٩٥)، والطبراني في "الكبير" (١١/١٣)، وابن عدي في "الكامل" (٤/١٢) .
(٣) البخاري (٢/٨٢٥) (٢٢١٦)، مسلم (٣/١١٧٨) (١٥٤٤)، وهو عند ابن ماجه (٢/٨٢٠) (٢٤٥٢) .

3 / 1271