1291

Fatḥ al-Ghaffār al-jāmiʿ li-aḥkām Sunna nabiyyinā al-Mukhtār

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Redaktori

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Shtëpia botuese

دار عالم الفوائد

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1427 AH

وأبو داود وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح إلا خارجة، وقد وثقه ابن حبان، وأخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم وصححاه (١) .
٣٨٣٣ - وعن سهل بن سعد: «أن النبي ﷺ جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلًا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال ﷺ هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذه، فقال النبي ﷺ إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا، فقال: ما أجد شيئًا، فقال: التمس ولو خاتمًا من حديد، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له النبي ﷺ: هل معك شيء من القرآن فقال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، يسميها له فقال له النبي ﷺ: قد زوجتكما بما معك من القرآن» أخرجاه (٢)، ولمسلم (٣): «زوجتكها تعلمها من القرآن» وفي رواية لأبي داود (٤): «علمها عشرين آية وهي امرأتك» ولأحمد (٥): «قد أنكحتكها على ما معك

(١) أحمد (٥/٢١٠)، النسائي في "الكبرى" (٦/٢٥٥)، أبو داود (٣/٢٦٦، ٤/١٣) (٣٤٢٠، ٣٨٩٦)، ابن حبان (١٣/٤٧٥) (٦١١١)، الحاكم (١/٧٤٧)، وابن أبي شيبة (٥/٤٨) .
(٢) البخاري (٤/١٩٢٠، ٥/١٩٥٦، ١٩٦٩، ١٩٧٢) (٤٧٤٢، ٤٧٩٩، ٤٨٣٣، ٤٨٣٩)، مسلم (٢/١٠٤٠) (١٤٢٥)، وهو عند أبي داود (٢/٢٣٦) (٢١١١)، وابن حبان (٩/٤٠٣) (٤٠٩٣)، والنسائي (٦/١١٣، ١٢٣)، الترمذي (٣/٤٢١) (١١١٤)، والشافعي (١/٢٤٧)، وأحمد (٥/٣٣٦)، والإمام مالك في "الموطأ" (٢/٥٢٦) .
(٣) مسلم (٢/١٠٤١) (١٤٢٥) .
(٤) أبو داود (٢/٢٣٦) (٢١١٢)، والنسائي في "الكبرى" (٣/٣١٣) من حديث أبي هريرة.
(٥) أحمد (٥/٣٣٠)، والنسائي (٦/٩١) .

3 / 1262