670

Fatḥ al-ʿAllām bi-sharḥ al-Iʿlām bi-aḥādīth al-aḥkām

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Redaktori

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

٥/ ٦٠٢ - (وعن أبي مريم الأزدي ﵁ قَال: قَال النبي ﷺ مَنْ وَلَّاه الله شَيئًا مِنْ أمْرِ المسلمينَ فاحْتَجَبَ عَنْ حاجتِهِم وَفَقيرهِمْ احْتَجَبَ الله عَنْهُ دُونَ) أي عند (حَاجَتِهِ رواه أبو داود والترمذي).
وفيه النهي عن احتجاب الحاكم عن قضاء حوائج الناس.
٦/ ٦٠٣ - (وعن أبي هريرة ﵁ قال: لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ الرَّاشِي والْمُرْتَشِي) في الحكم (رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان).
وفيه تحريم الرشوة على القاضي وغيره من الولاة لأنها ترفع إليه ليحكم بحق أو ليمتنع من ظلم وكلاهما واجب عليه فلا يجوز أخذ العوض عليه وأما دافعها وهو الراشي فإن توصل بها إلى باطل فحرام عليه، وإن توصل بها إلى تحصيل حق أو دفع ظلم فليس بحرام، ويختلف الحال في جوازه واستحبابه ووجوبه باختلاف المواضع.
٧/ ٦٠٤ - (وعن عبد الله بن الزبير ﵄ قَال قَضَى رَسول

1 / 673