665

Fatḥ al-ʿAllām bi-sharḥ al-Iʿlām bi-aḥādīth al-aḥkām

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Redaktori

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

يطلق على مطلق الزمان أو لأن النذر كان يومًا وليلة لكن اكتفى في التعيين بأحدهما عن الآخر فرواية يومًا أي بليلته ورواية ليلة أي بيومها في المسجد لا بمعنى جميع الحرم بل بمعنى القدر المحيط عليه بالبناء (قَال فأوْفِ بِنَذْرِكَ واعْتَكِفْ لَيلَةً رواه الشيخان) إلا فاعتكف ليلة فالبخاري وفيه أن الاعتكاف قربة تلزم بالنذر وظاهره صحة نذر الكافر.
والأصح عند الشافعية خلافه لعدم أهليته للقربة أو لالتزامها وإنما صح وقفه وعتقه ووصيته وصدقته من حيث إنها عقود مالية لا قربة والأمر في قوله: فأوف بنذرك محمول على الندب.
١١/ ٥٩٧ - (وعن أبي حُمَيدِ قَال: قَال النبي ﷺ لا تَشُدُّوا الرِّحال إِلَا في ثَلَاثةِ مَسَاجدَ: مَسْجِدي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الأقْصَى رواه الشيخان).

1 / 668