660

Fatḥ al-ʿAllām bi-sharḥ al-Iʿlām bi-aḥādīth al-aḥkām

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Redaktori

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

وفيه النهي عن الحلف بغير الله والنهي فيه للتنزيه وإنما خصّ ذكر الآباء لأنه السبب في ذلك كما عُرف وفيه جواز الحلف بالله تعالى، وهو في الأصل مكروه لقوله تعالى ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٤].
والكلام على تفصيل ذلك مبسوط في كتب الفقه.
٢/ ٥٨٨ - (عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقكَ عَلَيهِ صَاحِبُك) وفي رواية "اليَمِين عَلَى نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ" رواهما مسلم وفيهما أن العبرة في الحلف بنية المستحلف وهو عند الشافعي محمول على الحلف باستحلاف القاضي، من ادعى عليه عنده فحلف وورى فنوى غير ما نوى القاضي فتنعقد يمينه على ما نواه القاضي فلا تنفعُه التورية فإن حلف بغير استحلاف القاضي نفعته التورية ولا يحنث، وكذا إن استحلفه بغير الله كالطلاق والعتاق إذ ليس له التحليف بذلك، واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها لا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق المستحقِّ وهذا مُجمع عليه.
٣/ ٥٨٩ - (عن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد

1 / 663