634

Fatḥ al-ʿAllām bi-sharḥ al-Iʿlām bi-aḥādīth al-aḥkām

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Redaktori

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

الجزية والهدنة
باب الجزية
تطلق على العقد وعلى المال الملتزم وهي مأخوذة من المجازاة لكفنا عنهم، وقيل من الجزاء بمعنى القضاء قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيئًا﴾ [البقرة: ٤٨] أي لا يقضى.
والهدنة من الهدون أي السكون وهي لغة المصالحة وشرعًا مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو بغيره وتسمى موادعة ومهادنة ومعاهدة ومسالمة والأصل فيهما الإِجماع وفي الأدلة آية ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] وبعض الأحاديث الآتية وفي الثاني قوله تعالى ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ١] الآية وبعض الأحاديث الآتية.
١/ ٥٥٧ - (عن عبد الرحمن بن عوف ﵁ أن النبي ﷺ أخَذَها) يعني الجزية (من مَجُوسِ هَجَرْ، رواه البخاري).

1 / 637