612

Fatḥ al-ʿAllām bi-sharḥ al-Iʿlām bi-aḥādīth al-aḥkām

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Redaktori

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

قال أصحابنا والزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله، وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإِيذاء وترك الصلاة وغير ذلك.
فيه استشارة الإِمام والقاضي والمفتي أصحابه في الأحكام وجواز القياس والعمل به ويحصل الجلد في حد الخمر بالجريد وبالسوط وبالنعل وبأطراف الثياب بعد لينها.
٢/ ٥٢٨ - (وعن أبي هُرَيرَةَ قال: قال رسول الله ﷺ إِذَا ضَرَبَ أحَدُكُمْ) أي في حد أو غيره (فَلْيَتَّقِ) أي فليحذر (الوَجْهَ. رواه الشيخان). وأبو داود واللفظ له من حديث أبي هريرة ولمسلم من حديث جابر.
وفيه وجوب اجتناب ضرب الوجه لأنه مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه وإنما لم يتق الرأس لأنه مستور بالشعر غالبًا.
٣/ ٥٢٩ - (وعن ابن عباس ﵄ قَال: قَال رسول الله ﷺ

1 / 615