581

Fatḥ al-ʿAllām bi-sharḥ al-Iʿlām bi-aḥādīth al-aḥkām

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Redaktori

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

جواز قتل من أخرج الصلاة عن أوقاتها.
٢/ ٥٠٢ - (وعن عمر ﵁ قال: قَال رسول الله ﷺ لا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ رواه الترمذي وغيره وصححه البيهقي).
وفيه أن الوالد لا يقاد بقتل ولده والمراد به الأصل وإن علا ذكرًا كان أو أنثى.
٣/ ٥٠٣ - (وعن علي ﵁ قال: قال النبي ﷺ المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ) في الحرمة (وَيَسعَى بذِمَّتِهِم) أي أيمانهم وعهدهم (أَدْنَاهُم) فإذا أمن أدنى المؤمنين من حر وعبد رجل أو امرأة العدو جاز ذلك على جميع المؤمنين (وَهُمْ) أي المؤمنون (يَدٌ) أي ذوو قوة والمراد كما قال ابن الأثير أنهم مجتمعون (عَلَى مَنْ سِوَاهُم) من أعدائهم لا يسعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضًا على جميع الأعداء (ولا يُقْتَلُ مُؤمن بكَافِرٍ ولَا) يقتل (ذُو عَهْدٍ في) حال (عَهْدِهِ) أي أمانة وفاء بالعهد (رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم).

1 / 584