523

Fatḥ al-ʿAllām bi-sharḥ al-Iʿlām bi-aḥādīth al-aḥkām

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Redaktori

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

من النكاح حقيقة في العقد واتفق العلماء على أن تغيب الحشفة في قبلها كاف في التحليل ولو بلا إنزال.
وفيه أيضًا اعتبار انتشار الذكر في التحليل وإن ضعف انتشاره ولا بد من صحة النكاح وكونه ممن يمكن وطؤه لا طفلًا لا يتأتى منه والعسيلة مصغرة وهي كناية عن الوطء شبه لذته بلذة العسل وحلاوتة، وأنثت لأنَّ العسل يذكر ويؤنث، أو لأنها تصغير عسَلة أي قطعة من العسل أو لإِرادة اللذة والمراد بها عند اللغويين اللذة الحاصلة بالوطء وعند جماعة الإِنزال بوطء وعند الشافعي وجمهور الفقهاء الوطء، فالوطء النائمة والمجنونة والمغمى عليها عندهم كاف وإن لم يحصل لهن لذة اكتفاء بمظنتها.

1 / 526