360

Fatḥ al-ʿAllām bi-sharḥ al-Iʿlām bi-aḥādīth al-aḥkām

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Redaktori

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

وفيه أنه لا يصح صوم أيام التشريق وهو الأظهر عندنا، وسميت بأيام التشريق لتشريق لحوم الأضاحي فيها وهو تقديدها وتنشرها في الشمس وفيه أيضًا سن الإكثار من الذكر في أيام التشريق.
٢٧/ ٢٧٧ - (وعن أبي هريرة ﵁ قَال: قَال النَّبي ﷺ لَا تَخُصُّوا لَيلَةَ الْجُمُعَةِ بِقيَامِ من بين اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَينِ الأَيَّام، إلَّا أنْ يكُون فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ رواه مسلم).
وفي الحديث النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام وتخصيص يومها بصوم أي بلا سبب من عادة أو غيرها، وكل منهما مكروه الأول بالاتفاق، والثاني على الصحيح عندنا لهذا الحديث.

1 / 363