327

Fatḥ al-ʿAllām bi-sharḥ al-Iʿlām bi-aḥādīth al-aḥkām

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Redaktori

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

ويستثنى من الرقيق ذكر أو أنثى رقيق بيت المال والمسجد والرقيق الموقوف ولو على معين، فلا تجب صدقة فطرتهم.
٢/ ٢٤٤ - (وعن أبي سعيد الخُدرِيّ ﵁ قال: كنا نُعطيهَا) أي صدقة الفطر (في زمان النَّبِيّ ﷺ صاعًا مِنْ طعام) أي بر (أو صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شَعيرٍ أو صاعًا من زبيب، رواه الشيخان، وفي رواية لهما أو صاعًا من أقِط، وهو بفتح الهمزة وكسر القاف على الأشهر لبن يابس غير منزوع الزبد، ومثله لبن وجبن لم ينزع زبدهما.

1 / 330