291

Fatḥ al-ʿAllām bi-sharḥ al-Iʿlām bi-aḥādīth al-aḥkām

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Redaktori

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

وفيه جواز لبس المطرز بحرير إذا لم يجاوز طراز الحرير أربع أصابع وإلا حرم على الرجال والخناثى، ويجوز لبس المطرف إذا لم يجاوز العادة وإلا حرم على هؤلاء أيضًا.
ويجوز استعمال جبة ومخدة محشوين حريرًا كما نص عليه الشافعي واتفق عليه الجمهور، ذكره في المجموع، والكلام على أحكام استعمال الحرير مبسوط في كتب الفقه.
٣/ ١٩٩ - (وعن أنس ﵁ قال: رَخَّصَ النبي ﷺ لِعَبْدِ الرحمنِ بن عوفٍ والزبير بن العوام في) لبس (قَمِيصِ الحَريرِ مِنْ حَكَّةٍ كَانتْ بهِما، رواه الشيخان).

1 / 294