260

Fatḥ al-ʿAllām bi-sharḥ al-Iʿlām bi-aḥādīth al-aḥkām

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Redaktori

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

وفيه أن الجمعة ونحوها إنما يدركهما المأموم المسبوق إذا أدرك مع الإِمام ركعة ثم ضم إليها أخرى، وهو عندنا كذلك في الجمعة، أما غيرها فلا يتوقف على إدراكه مع الإمام ركعة.
والفرق أن الجماعة في الجمعة شرط في الركعة الأولى منها بخلاف غيرها.

1 / 263