201

Fatḥ al-ʿAllām bi-sharḥ al-Iʿlām bi-aḥādīth al-aḥkām

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Redaktori

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

الكفين كما روي كذلك ولو بعض كل منهما (والرُكْبَتَينِ وَأطْرَافِ القَدَمَينِ) ولو بعضًا من كل منهما (رواه الشيخان).
وفيه الأمر بالسجود على الأعضاء المذكورة والأمر. فيه للوجوب في الجبهة قطعًا إذ لا يتصور السجود إلا بها، وفي البقية على الأصح عن طائفة منهم النووي. قال: وهو الذي رجحه الشافعي، ويجب في الجبهة فقط كشفها ولا يكفي وضعها بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده، وبثقل رأسه وعنقه حتى يستقر بجبهته، وبسط ذلك يطلب من كتب الفقه.
١٩/ ١٠٨ - (وعنه) أي عن ابن عباس (قال: كَانَ النبي ﷺ يَقُول فِي

1 / 204