162

Fatḥ al-ʿAllām bi-sharḥ al-Iʿlām bi-aḥādīth al-aḥkām

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Redaktori

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

وفيه جواز حمل الآدمي في الصلاة، ومثله كل حيوان طاهر فيصح مع ذلك صلاته فرضًا أو نفلًا لأن الأصل طهارة أجسادهم وما عليها من ثياب وغيرها، وما في أجوافها من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته.
وفيه أيضًا أن الفعل القليل والكثير المتفرق لا يبطلان الصلاة وفيه التواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم.

1 / 165