143

Fatḥ al-ʿAllām bi-sharḥ al-Iʿlām bi-aḥādīth al-aḥkām

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Redaktori

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

الشيخان). وفي رواية لهما "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".
وفي رواية لمسلم سجدة بدل ركعة -والمراد منها الركعة- وفي الحديث أن من أدرك ركعة من الصلاة في وقتها (فقد أدركها) أي أداء بخلاف ما لو أدرك دونها فإنها تكون قضاء، والفرق أن الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة إذ معظم الباقي كالتكرير لها فجعل ما بعد الوقت تابعًا لها بخلاف ما دونها. هذا هو الأصح في مذهبنا، وقيل: تكون قضاء مطلقًا. وقيل: ما وقع في الوقت أداء وما وقع بعده قضاء.
[٦/ ٥٩] (وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: لا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ولا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى

1 / 146