Fatḥ al-ʿAlī al-Mālik fīʾl-fatwā ʿalā madhhab al-Imām Mālik
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
Shtëpia botuese
دار المعرفة
Botimi
بدون طبعة وبدون تاريخ
Zhanre
•Maliki jurisprudence
Rajone
•Egypt
الزَّوْجَةِ عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ فَالْخَارِجُ جُزْءُ سَهْمِهَا وَمَسَائِلُ الرَّدِّ الَّتِي لَا زَوْجَ فِيهَا كُلُّهَا مُقْتَطَعَةٌ مِنْ سِتَّةٍ كَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّحِمِ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ عَنْ زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَأَخٍ شَقِيقٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ مَاتَ الشَّقِيقُ عَنْ ثَلَاثَةِ بَنَاتٍ وَزَوْجَةٍ ثُمَّ مَاتَتْ بِنْتُ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ عَنْ أُمِّهَا وَجَدَّتِهَا وَأُخْتِ الْمَيِّتَيْنِ لِلْأَبِ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّ الْمَيِّتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ تُقْسَمْ تَرِكَةُ الْأَوَّلِ فَمَاذَا يَخُصُّ كُلَّ وَارِثٍ مِنْهَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، مَجْمُوعُ مَا يَخُصُّ زَوْجَةَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ الَّتِي هِيَ أُمُّ الْمَيِّتَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا وَتَرِكَةِ بِنْتِهَا الَّتِي وَرِثَتْهَا عَنْ أَبِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا وَيَخُصُّ الْأُخْتَ لِلْأَبِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي تُسْعُ قِيرَاطٍ وَاحِدٍ بِتَقْدِيمِ الْمُثَنَّاةِ الْمَضْمُومَةِ وَسَبْعَةُ أَثْمَانِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَيَخُصُّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ بَنَاتِ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِنَّ وَتَرِكَةِ جِدَّتِهِنَّ الْمَيِّتَةِ الرَّابِعَةِ قِيرَاطَانِ اثْنَانِ وَسِتَّةُ أَتْسَاعِ قِيرَاطٍ وَأَرْبَعَةُ أَثْمَانِ تُسْعِ قِيرَاطٍ وَلِزَوْجَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي خَمْسَةُ أَتْسَاعِ قِيرَاطٍ وَخَمْسَةُ أَثْمَانِ تُسْعِ قِيرَاطٍ بِتَقْدِيمِ الْمُثَنَّاةِ فِيهِمَا وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ مِنْ تَرِكَةِ الْأَوَّلِ لِحَجْبِهَا بِالشَّقِيقِ وَلَا شَيْءَ لَهَا أَيْضًا مِنْ تَرِكَةِ بِنْتِ أَخِيهَا الْمَيِّتَةِ الثَّالِثَةِ لِأَنَّهَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَالرَّدُّ عَلَى ذِي الْفَرْضِ مُقَدَّمٌ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ وَلَا شَيْءَ مِنْهَا لِجَدَّتِهَا أَيْضًا لِحَجْبِهَا بِالْأُمِّ وَإِنَّمَا جَمِيعُ تَرِكَتِهَا لِأُمِّهَا فَرْضًا وَرَدًّا كَمَا أَنَّ جَمِيعَ تَرِكَةِ الْجَدَّةِ الَّتِي مَاتَتْ رَابِعَةً لِبَنَاتِ ابْنِهَا الْمَيِّتِ الثَّانِي فَرْضًا وَرَدًّا وَوَجْهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَأَمُّلِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. fath٠٠٠٢-٠٣٧٤-٠٠٠١.jpg
2 / 374