Fatḥ al-ʿAlī al-Mālik fīʾl-fatwā ʿalā madhhab al-Imām Mālik
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
Shtëpia botuese
دار المعرفة
Botimi
بدون طبعة وبدون تاريخ
Zhanre
•Maliki jurisprudence
Rajone
•Egypt
﷾ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا الْحِكْمَةُ) فِي تَشْبِيهِ عِيسَى بِآدَمَ - عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي قَوْله تَعَالَى ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ [آل عمران: ٥٩]؟
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ؛ الْحِكْمَةُ فِيهِ إفْحَامُ الْخَصْمِ وَقَطْعُ حُجَّتِهِ فِي إنْكَارِهِ وَلَدًا بِلَا أَبٍ لِغَرَابَتِهِ بِتَشْبِيهِهِ بِمَا هُوَ أَغْرَبُ وَهُوَ آدَم بِلَا أَبٍ وَلَا أُمٍّ قَالَ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيُّ مُفَسِّرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾ [آل عمران: ٥٩] أَيْ شَأْنُهُ الْغَرِيبُ كَشَأْنِ آدَمَ ﴿خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ [آل عمران: ٥٩] جُمْلَةٌ مُفَسِّرَةٌ لِلتَّمْثِيلِ مُبَيِّنَةٌ لِمَا بِهِ الشَّبَهُ وَهُوَ أَنَّهُ خُلِقَ بِلَا أَبٍ كَمَا خُلِقَ آدَمَ مِنْ التُّرَابِ بِلَا أَبٍ وَلَا أُمٍّ شَبَّهَ بِمَا هُوَ أَغْرَبُ إفْحَامًا لِلْخَصْمِ وَقَطْعًا لِمَوَادِّهِ السَّيِّئَةِ، وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا تَفْسِيرُ) قَوْله تَعَالَى ﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى﴾ [طه: ١٢٥] الْآيَةَ؟ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ؛ قَالَ الْقَاضِي مُفَسِّرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿قَالَ كَذَلِكَ﴾ [طه: ١٢٦] أَيْ مِثْلَ ذَلِكَ فَعَلْتَ ثُمَّ فَسَّرَهُ فَقَالَ ﴿أَتَتْكَ آيَاتُنَا﴾ [طه: ١٢٦] وَاضِحَةً نَيِّرَةً ﴿فَنَسِيتَهَا﴾ [طه: ١٢٦] فَعَمِيتَ عَنْهَا وَتَرَكْتهَا غَيْرَ مَنْظُورٍ إلَيْهَا ﴿وَكَذَلِكَ﴾ [طه: ١٢٦] وَمِثْلُ تَرْكِكَ إيَّاهَا ﴿الْيَوْمَ تُنْسَى﴾ [طه: ١٢٦] تُتْرَكُ فِي الْعَمَى وَالْعَذَابِ انْتَهَى.
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّسْيَانِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ التَّرْكُ مِنْ بَابِ إطْلَاقِ اسْمِ الْمُسَبِّبِ عَلَى سَبَبِهِ فَلَا إشْكَالَ فِي إسْنَادِهِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا فِي الْمُؤَاخَذَةِ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا تَفْسِيرُ) قَوْله تَعَالَى ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ﴾ [البقرة: ٢٦٣] الْآيَةَ؟
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ؛ فَسَّرَ الْقَاضِي الْقَوْلَ الْمَعْرُوفَ بِرَدِّ السَّائِلِ بِالْكَلَامِ الْجَمِيلِ. وَفَسَّرَ الْمَغْفِرَةَ بِتَفْسِيرَاتٍ: الْأَوَّلُ تَجَاوُزُ الْمَسْئُولِ عَنْ إلْحَاحِ السَّائِلِ.
الثَّانِي: نَيْلُ الْمَسْئُولِ مَغْفِرَةَ اللَّهِ لَهُ بِسَبَبِ الرَّدِّ الْجَمِيلِ.
الثَّالِثُ عَفْوُ السَّائِلِ عَنْ الْمَسْئُولِ بِأَنْ يَعْذُرَهُ وَيَغْتَفِرَ رَدَّهُ بِسَبَبِ الرَّدِّ الْجَمِيلِ، وَنَصُّهُ ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾ [البقرة: ٢٦٣] رَدٌّ جَمِيلٌ ﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾ [البقرة: ٢٦٣] وَتَجَاوُزٌ عَنْ السَّائِلِ فِي إلْحَاحِهِ أَوْ نَيْلِ الْمَغْفِرَةِ مِنْ اللَّهِ بِالرَّدِّ الْجَمِيلِ أَوْ عَفْوٌ مِنْ السَّائِلِ بِأَنْ يَعْذُرَهُ وَيَغْتَفِرَ رَدَّهُ ﴿خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى﴾ [البقرة: ٢٦٣] خَبَرٌ عَنْهُمَا انْتَهَى. وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي الْأَرْضِ هَلْ هِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى شَيْءٍ وَمَا حَقِيقَةُ الْحَامِلِ لَهَا أَوْ لَا وَعَلَى كُلٍّ فَمَا الْمُزَلْزِل لَهَا؟ أَفِيدُوا الْجَوَاب.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ الْأَرْضُ مَحْمُولَةٌ عَلَى شَيْءٍ وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الْأَحَادِيثُ فِي كَيْفِيَّتِهِ فَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ وَابْنُ عَدِيٍّ وَأَبُو الشَّيْخِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ الْأَرْضِ عَلَامَ هِيَ؟ قَالَ عَلَى الْمَاءِ قِيلَ أَرَأَيْتَ الْمَاءَ عَلَامَ هُوَ؟ قَالَ عَلَى صَخْرَةٍ خَضْرَاءَ قِيلَ أَرَأَيْت الصَّخْرَةَ عَلَامَ هِيَ؟ قَالَ عَلَى ظَهْرِ حُوتٍ يَلْتَقِي طَرَفَاهُ بِالْعَرْشِ قِيلَ أَرَأَيْتَ
1 / 35