307

Fatḥ al-Bāqī bi-sharḥ Alfiyyat al-ʿIrāqī

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Redaktori

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الطبعة الأولى

Viti i botimit

1422 AH

Vendi i botimit

بيروت

٢٨٤ - وَلَمْ يَرَوْا فُتْيَاهُ أوْ عَمَلَهُ ...؟عَلَى وِفَاقِ المَتْنِ- تَصْحِيْحًا لَهُ
٢٨٥ - وَلَيْسَ تَعْدِيلًا عَلَى الصَّحِيْحِ ... رِوَايَةُ العَدْلِ عَلَى التَّصْرِيْحِ
(وَلَمْ يَرَوْا) أي: جُمْهُورُ أئِمَّةِ الأثرِ (فُتْيَاهُ) أي: فَتْواهُ، كَمَا هُوَ بِخطِّهِ أي: العالِمُ مُجتهدًا أَوْ مُقلِّدًا (أَوْ عَمَلَهُ عَلَى وِفَاقِ المَتْنِ) أي: الحَدِيْثِ الوارد فِي ذَلِكَ المَعْنَى (تَصْحِيْحًا لَهُ)، ولا تعديلًا لراويهِ؛ لإمكانِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ احتياطًا، لدليلٍ آخرَ وافقَ ذَلِكَ الحديثَ (١)، أَوْ لكونِهِ مِمَّنْ يَرى العملَ بالضَّعيفِ، وتقديمَهُ عَلَى القياسِ.
وَقِيلَ: هُوَ تعديلٌ، وَهُوَ مَا رجَّحَهُ الأُصُوليُّونَ (٢)، وَقياسُهُ ترجيحُ أنَّه تَصْحيحٌ أَيْضًا عِنْدَهُم.
(وَلَيْسَ تَعْدِيلًا) لِمَنْ يَرْوِي عَنْهُ الْعَدلُ مطلقًا، (عَلَى الصَّحِيحِ) الذي عَلَيْهِ أكثرُ العلماءِ مِنَ المُحدِّثينَ (٣)، وغيرِهِم (رِوَايَةُ العدلِ عَلَى) وَجْهِ (٤) (التَّصْرِيْحِ) باسمِهِ؛ لأنَّه يَجوزُ أنْ يَرْوِي عَنْ غَيْرِ عَدْلٍ (٥).
ومُقَابِلُ الصَّحِيحِ قَوْلانِ:
أحدُهما: أنَّها تعديلٌ مُطْلَقًا؛ لأنَّ الظَّاهرَ أنَّه لا يَرْوِي إلاّ عَنْ عَدْلٍ، إِذْ لَوْ عَلِمَ فِيهِ جَرْحًا لذكرَهُ، لئلا يَكُونَ غَاشًّا فِي الدِّينِ (٦).

(١) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٤.
(٢) انظر: المصدر السابق ٢/ ٣٥.
(٣) معرفة أنواع علم الحديث: ٢٦٠، وبه جزم الماوردي، والرّوياني، وابن القطّان، ونقله القاضي في التقريب عن الجمهور، وقال: إنّه الصحيح، انظر: البحر المحيط٤/ ٢٩٠.
(٤) في (ق): «ولو على وجه».
(٥) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٥، وفتح المغيث ١/ ٣٤٢، وتدريب الرّاوي ١/ ٣١٤.
(٦) هذا القول حكاه الخطيب في الكفاية: (١٥٠ ت، ٨٩ هـ)، وبه قال الحنفية، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وفي النقل عن الإمام الشّافعيّ خلاف، ونسبه الشيرازي إلى بعض الشافعية، وهو اختيار الآمدي، ونقله الإسنوي عن ابن الحاجب. انظر: اللمع: ٤٧، والتبصرة في أصول الفقه: ٣١٩، وإحكام الأحكام ٢/ ٨٠، ونهاية السول ٣/ ٤٨، ودراسات في الجرح والتعديل: ٢٠٩.

1 / 322