449Fatāwā al-Ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHShtëpia botueseالمكتبة الإسلاميةZhanreShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RajoneEgypt•Perandori & epokaOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أُجْرَةِ الْحَانُوتِ مَا يَفِي بِدَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أُجْرَةِ الْحَانُوتِ مَا يَفِي بِدَيْنِهِ بَلْ لَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ إذْ الْمُسَمَّى أَوْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ دَيْنٌ فِي الذِّمَّةِ لِلرَّاهِنِ فَلَا يَصِحُّ قَبْضُ الْمُرْتَهِنِ إيَّاهُ فَطَرِيقُهُ أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ وَيُثْبِتَ ذَلِكَ عِنْدَهُ فَيُوفِيهِ الْحَاكِمُ مِنْهُمَا.(سُئِلَ) عَنْ مَكَان مُشْتَرَكٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَحَدُهُمَا سَاكِنٌ فِيهِ ثُمَّ اشْتَرَى حِصَّةَ الْآخَرِ ثُمَّ أَظْهَرَ شَخْصٌ مُسْتَنِدًا بِأَنَّ الْحِصَّةَ الْمَبِيعَةَ رَهَنَهَا مَالِكُهَا عَلَى دَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةِ سُكْنَى الشَّرِيكِ وَفِيهِ أَنَّهُ اعْتَرَفَ بِتَسْلِيمِهَا وَكَذَّبَهُ الشَّرِيكُ السَّاكِنُ فِي قَبْضِهِ الرَّهْنَ فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ قَبَضَ الْمَرْهُونَ فَإِذَا حَلَفَ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْبَيْعِ أَوْ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ الْمَرْهُونَ وَأَنَّ يَدَهُ لَمْ تَرْتَفِعْ عَنْ الْمَكَانِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ صِحَّةَ الْعَقْدِ وَالْمُرْتَهِنُ فَسَادَهُ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ارْتِفَاعِ يَدِهِ عَنْ الْمَكَانِ وَنَقْلِ أَمْتِعَتِهِ مِنْهُ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمَ لُزُومِ الرَّهْنِ فَإِذَا حَلَفَ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الرَّهْنِ بِالْبَيْعِ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الرُّجُوعُ عَنْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ.(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ اسْتَعَارَ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ بِدَيْنِهِ بِشَرْطِهِ فَرَهَنَهُ بِهِ ثُمَّ مَاتَ الْمُعِيرُ فَأَدَّى2 / 171KopjoNdajPyet IA-në