369Fatāwā al-ramlīفتاوى الرمليShihāb al-Dīn al-Ramlī - 957 AHشهاب الدين الرملي - 957 AHShtëpia botueseالمكتبة الإسلاميةZhanreShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•RajoneEgypt•Perandori & epokaOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924الِاحْتِيَاطَ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ نَوَى رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ لَيْلًا مَعَ سُنَّةٍ أُخْرَى كَسُنَّةِ الْعِشَاءِ وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ هَلْ يُسَنُّ لَهُ الْجَهْرُ مُرَاعَاةً لَهُمَا أَوْ السِّرُّ مُرَاعَاةً لِلسُّنَّةِ الْأُخْرَى؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُتَوَسَّطُ بَيْنَ الْإِسْرَارِ وَالْجَهْرِ مُرَاعَاةً لِلصَّلَاتَيْنِ.(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ فِي تَرْكِ حَصَاةٍ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ كَمَا قَالَ ابْنُ عُجَيْلٍ الْمَدُّ إنْ اخْتَارَ الدَّمَ وَإِنْ اخْتَارَ الصَّوْمَ فَيَوْمٌ أَوْ الْإِطْعَامَ فَصَاعٌ قِيَاسًا عَلَى الشَّعْرَةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ لَا يَنْتَقِلُ عَنْ الصَّوْمِ إلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ.(سُئِلَ) هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ طَوَافِ الْوَدَاعِ إذَا أَطَالَ بَعْدَهُ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْمُلْتَزَمِ أَوَّلًا لِأَنَّهُ مَطْلُوبٌ مِنْهُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ.(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اعْتَمَرَ شَخْصٌ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إلَى آخِرِهِ، وَآخَرُ طَافَ كَذَلِكَ فَهَلْ مَا أَتَى بِهِ الْأَوَّلُ أَفْضَلُ كَمَا جَزَمَ بِهِ السُّبْكِيُّ أَوْ مَا أَتَى بِهِ الثَّانِي حَتَّى قَالَ مَالِكٌ وَالْمُزَنِيُّ لَا يَجُوزُ الِاعْتِمَارُ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ الْأَوَّلُ أَفْضَلُ فَقَدْ قَالَ ﷺ «الْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» وَقَالَ ﷺ «ثُمَّ عَمَلَانِ هُمَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إلَّا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهِمَا حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ أَوْ عُمْرَةٌ مَبْرُورَةٌ» وَقَالَ ﷺ2 / 91KopjoNdajPyet IA-në