75

Fatāwā Qāḍīʾl-Jamāʿa Ibn Sirāj al-Andalusī

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

Redaktori

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Shtëpia botuese

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

يقاربها، إذا أصاب وجه الوصية، وذلك إذا لم يكن فيها اختلاط، وفي كتاب ابن المواز: قال مالك وأصحابه: تجوز وصية الصغير إذا عقل ما يوصي به مثل ابن تسع سنين وشبهه، فما حكم به القاضي من إنفاذها صحيح لا يطعن فيه، وذكر السائل أن مخاصمي الموصَى له أثبتوا رسمًا بأنَّ الصبيَّ كان لا يعقل القربة، فلا يُلتفت إليه، إذ الصحيح أنَّ البينةَ المثبتةَ أنه كان يعقل مقدمةٌ على غيرها، لا سيما وقد حَكَمَ القاضِي في مسألتنا.

1 / 157