49

Fatāwā Qāḍīʾl-Jamāʿa Ibn Sirāj al-Andalusī

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

Redaktori

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Shtëpia botuese

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

والجواب: فيها اختلافٌ كثيرٌ في المذهب.
فذهب جماعة كثيرة من أصحاب مالك إلى منع أكلها.
وذهب جماعة كثيرة منهم أيضًا إلى الجواز.
وروي عن مالك المنعُ، وطعن بعضهم في صحة هذه الرواية.
والصحيح من جهة النظر: الجواز.
ذبح فروج دون قطع الحلقوم الذي فيه الغلصمة
وسئل فيمن ذبح فروجًا وقطع الودجَيْن وكلَّ ما يتعلّق بهما، إلا الحلقوم الذي فيه الغلصمة لم يُقطع منه شيء، قال اللخمي على هذا: لا يكون شرطًا في الذكاة على من أجاز الأكل، وإن كانت الغلصمةُ للأسفل؟
فأجاب: إن قطعَ الذابحُ فوْقَ الجوزةِ، وكانت الجوزةُ أسفلَ من القطع فهي مغلصمة، وتؤكل الذبيحةُ على القول الصحيح.
وأمّا إن لم يقطع شيئًا من فوق الجوزة ولاتحتها فلا تؤكل.
الذبيحة المغلصمة
وسئل عن الذبيحة المغلصمة؟

1 / 131