43

Fatāwā Qāḍīʾl-Jamāʿa Ibn Sirāj al-Andalusī

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

Redaktori

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Shtëpia botuese

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Botimi

الثانية

Viti i botimit

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

الحالف بالأيمان كلها أن لا يُزوجَ أخته
وسئل فيمن حلف الأيمان كلِّها، ولم يذكر اللزوم، أن لا يزوج أخته ولا يتكلم فيها؟
فأجاب: إن تكلم الحالفُ في تزوج أختِه حنث ولزمه ما نوى بالأيمان كلِّهَا من معنى اللاَّزمة أو غيرها. فإن لم ينو معنى اللازمة ولا طلاقًا أو لم ينو بها شيئًا لجهله فيما يلزم فيها فيلزمه ثلاث كفارات عن ثلاث أيمانٍ باللَّه ﷿.

1 / 125