623

Fatāwā Ibn al-Ṣalāḥ

فتاوى ابن الصلاح

Redaktori

موفق عبد الله عبد القادر

Shtëpia botuese

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1407 AH

Vendi i botimit

بيروت

@ مَال مَعَه لَا يجوز لامْرَأَته فسخ النِّكَاح على الْأَصَح لِأَن المَال إِذا كَانَ مَعَه فَهُوَ غير مغر وَإِذا كَانَ المَال غَائِبا فَهُوَ فِي حكم الْإِعْسَار
٩٠١ - مَسْأَلَة فَقير كسوب لَا يجد من يَأْمُرهُ بِالْكَسْبِ أَو وجد وَلَكِن مَاله حرَام قَالَ يَأْخُذ من الزَّكَاة إِلَى أَن يتَبَيَّن لَهُ كسب حَلَال وَمن كَانَ فِي يَده مَال حرَام يتَصَرَّف فِيهِ وَهُوَ فِي سَعَة مِنْهُ هَل يجوز لَهُ أَخذ الصَّدَقَة قَالَ يجوز إِذا تعذر عَلَيْهِ وَجه إجالاله وَتَابَ من ذَلِك
٩٠٢ - مَسْأَلَة الْمكَاتب الَّذِي يقدر على الْكسْب والمديون الَّذِي يقدر على الْكسْب هَل يجوز لَهُ أَخذ الزَّكَاة لأَدَاء النُّجُوم ولأداء الدّين قَالَ يجوز وَلَا يُؤمر الْمَدْيُون بِالْكَسْبِ لقَضَاء الدّين بِخِلَاف سهم الْفُقَرَاء لَا يصرف إِلَيْهِم وَالْمكَاتب جعل الشَّرْع لَهُ سَهْما من الصَّدَقَة مَعَ الْقُدْرَة على الْكسْب لِأَن الله تَعَالَى قَالَ ﴿إِن علمْتُم فيهم خيرا﴾ وفسروا الْخَيْر بِالْقُدْرَةِ على الْكسْب مَعَ الْأَمَانَة فَأقر الْكِتَابَة عِنْد وجود هذَيْن الْمَعْنيين ثمَّ جعل لَهُ سَهْما من الزَّكَاة
٩٠٣ - مَسْأَلَة صرف سهم ابْن السَّبِيل إِلَيْهِ يكون حَالَة مَا يُرِيد الْخُرُوج فَإِن دفع قبله وَقَالَ مَتى خرجت فأنفق لَا يجوز لِأَنَّهُ صرف إِلَيْهِ قبل الِاسْتِحْقَاق كَمَا لَو صرف دين عين فَقَالَ إِذا افْتَقَرت فَهَذِهِ زكاتك أما إِذا كَانَ مشتغلا بِأَسْبَاب الْخُرُوج يجوز
٩٠٤ - مَسْأَلَة من نصفه حر وَنصفه رَقِيق لَا تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة فِي مَاله لِأَن نصفه رَقِيق وَالزَّكَاة لجَمِيع بدنه فَإِذا كَانَ بعض بدنه مِمَّن لَا يُخَاطب بِالزَّكَاةِ لم تجب الزَّكَاة وَإِن كَانَ تصدقه ناقدا فِيمَا يمكل بِنصفِهِ الْحر كَالْمكَاتبِ يتَصَرَّف فِي مَاله وَلَا زَكَاة عَلَيْهِ فِي مَاله لِأَنَّهُ لم يتم زَوَال الرّقّ عَنهُ وَلَيْسَ

2 / 646