595

Fatāwā Ibn al-Ṣalāḥ

فتاوى ابن الصلاح

Redaktori

موفق عبد الله عبد القادر

Shtëpia botuese

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1407 AH

Vendi i botimit

بيروت

- مَسْأَلَة بعيران يتراجلان فَأصَاب رجل أَحدهمَا دَابَّة إِنْسَان فأهلكها قَالَ إِن لم يكن الْمَالِك مَعهَا لَا يضمن لَيْلًا كَانَ أَو نَهَارا مَا بِالنَّهَارِ لَا ضَمَان لِأَنَّهُ لم يحرزها على الطَّرِيق وبالليل صَاحب الدَّابَّة مُتَعَدٍّ بإرسالها
٧٩٥ - مَسْأَلَة أتلف جلدا غير مدبوغ قَالَ الْمَالِك كَانَ جلدي مذكى وَقَالَ الْمُتْلف بل جلد ميتَة فَالْقَوْل قَول الْمُتْلف مَعَ يَمِينه لِأَن الأَصْل بَرَاءَة ذمَّته بِخِلَاف مَا لَو قتل فَقَالَ الْمولى كَانَ حَيا فِيهِ قَولَانِ لِأَن ثمَّة لم يتَّفقَا على مُفَارقَة الرّوح وَهَاهُنَا اتفقَا وَلَو أراق خمرًا فاختلفا فَقَالَ الْمَالِك عصيرا وَقَالَ الْمُتْلف بل كَانَ خمرًا فَالْقَوْل قَول الْمَالِك مَعَ يَمِينه لِأَن الأَصْل بَقَاء مَالِيَّته بِخِلَاف الْجلد لِأَنَّهُ بعد مُفَارقَة الرّوح لم يكن لَهُ أصل فِي بَقَاء الْمَالِيَّة وَلَو اتفقَا على أَنه قد يخمر وَقَالَ الْمَالِك صَار خلا وَقَالَ الْمُتْلف بل كَانَ خمرًا فَالْقَوْل قَول الْمُتْلف مَعَ يَمِينه
٧٩٦ - مَسْأَلَة إِذا ضرب على يَد فأشلها يجب قيمتهَا فَإِذا أَخذ الْقيمَة ثمَّ صحت يَد العَبْد قَالَ عَلَيْهِ رد الْقيمَة كَمَا لَو ذهب بَصَره فَعَاد فَلَو لم يَأْخُذ الْقيمَة حَتَّى برأَ قَالَ لَا يجب عَلَيْهِ أجر مثل هَذَا الشلل وبمثله لَو غصب عبدا فشلت يَده فِي يَده أَو ضرب يَده فأشلها ثمَّ رده عَلَيْهِ ضمن يَده فَإِن صحت يَده يجب أجر مثل عمله حَالَة الْغَصْب وَبعد الرَّد إِلَى أَن صحت يَده لِأَنَّهُ استولى عَلَيْهِ وَدخل جَمِيع ضَمَانه فَمَا لم يعد إِلَى الْحَالة الأولى عَلَيْهِ ضَمَان وَفِي الْجِنَايَة لم يستول عَلَيْهِ إِنَّمَا عَلَيْهِ ضَمَان جِنَايَته وَقد زَالَت الْجِنَايَة
٧٩٧ - مَسْأَلَة إِذا اشْترى أَرضًا فغرس فِيهَا المُشْتَرِي أَو زرع ثمَّ اسْتحق قلع الْمُسْتَحق الزَّرْع وَالْغَرْس وَرجع المُشْتَرِي بِالنُّقْصَانِ على البَائِع

2 / 618