581

Fatāwā Ibn al-Ṣalāḥ

فتاوى ابن الصلاح

Redaktori

موفق عبد الله عبد القادر

Shtëpia botuese

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1407 AH

Vendi i botimit

بيروت

- مَسْأَلَة إِذا دفع دَابَّة إِلَى إِنْسَان لينْتَفع بهَا ليدفع إِلَيْهِ دَابَّة نَفسه بعد هَذَا كَمَا يَفْعَله الْعَوام يسمونه أوام جه يدْفَعُونَ البقور لحراثة الأَرْض ليدفع إِلَى هَذَا بقرة عِنْد حَاجته قَالَ لَا يكون هَذَا الْبَقر مَضْمُونا على الْآخِذ كَالْعَيْنِ فِي الْإِجَازَة الْفَاسِدَة وَإِنَّمَا كَانَ الْقَرْض مَضْمُونا لِأَنَّهُ لَا يقْرض الْعين إِنَّمَا يقْرض الْمَنْفَعَة فَيكون بِمَنْزِلَة الْإِجَازَة الْفَاسِدَة يضمن فِيهِ الْمَنْفَعَة دون الْعين
٧٣٨ - مَسْأَلَة اسْتعَار دَابَّة من إِنْسَان ليحمل عَلَيْهَا مَتَاعه إِلَى مَوضِع فَقَالَ الْمُعير لغلامه احْمِلْ هَذَا الْمَتَاع على الدَّابَّة واذهب بِهِ فَحمل الْغُلَام فَهَلَكت الدَّابَّة فِي الطَّرِيق قَالَ يضمن الْمُسْتَعِير إِذا حمل الْمُعير الْمَتَاع على الدَّابَّة بِإِذْنِهِ
٧٣٩ - مَسْأَلَة لَو أرسل طفْلا إِلَى آخر ليستعير لَهُ شَيْئا فَدفع الْمَالِك إِلَيْهِ فَهَلَك أَو أهلكه لَا ضَمَان على أحد
٧٤٠ - مَسْأَلَة إِذا قَالَ لرجل إحمل متاعي هَذَا على دابتك فَحمل مَالك الدَّابَّة مَتَاعه على دَابَّته فَتلفت الدَّابَّة فقد ذكر الْأَصْحَاب وعلقته من شَيْخي وَأَنه يجب على صَاحب الْمَتَاع ضَمَان الدَّابَّة وَكَانَ شَيْخي يَقُول وَالَّذِي عِنْدِي أَن لَا يجب عَلَيْهِ ضَمَان الدَّابَّة لِأَن الضَّمَان إِمَّا أَن يجب بِاسْتِعْمَال مَال الْغَيْر أَو بِالْيَدِ لَا جَائِز أَن يُقَال يجب بِالِاسْتِعْمَالِ لِأَن الِاسْتِعْمَال مَأْذُون فِيهِ بِالْيَدِ لَا يُمكن إِيجَاب الضَّمَان لِأَن الدَّابَّة فِي يَد مَالِكه فَمَا هَذَا إِلَّا أَنه اسْتَعَانَ بِهِ فِي نقل أمتعته إِلَى الْبَلَد وَلِهَذَا لَا يجب ضَمَان دَابَّته فَإِن الرجل إِذا قَالَ لإِنْسَان خُذْهُ هَذِه الْوَدِيعَة واحفظه فِي هَذَا الصندوق مَا قَالَ أحد أَن يكون الصندوق مَضْمُونا على الْمُودع لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَده إِلَّا أَنه اسْتَعَانَ بصندوقه فِي حفظ مَاله وَفِي فَتَاوَى القَاضِي أَنه إِذا

2 / 604