38

Fatāwā Ibn al-Ṣalāḥ

فتاوى ابن الصلاح

Redaktori

موفق عبد الله عبد القادر

Shtëpia botuese

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1407 AH

Vendi i botimit

بيروت

@ أَن الْمُفْتِي إِذا نابذ فِي فتواه شخصا معينا صَار خصما معاندا ترد فتواه على من عَادَاهُ كَمَا ترد شَهَادَته وَلَا بَأْس بِأَن يكون الْمُفْتِي أعمى أَو أخرس مَفْهُوم الْإِشَارَة أَو كَاتبا وَالله أعلم
الثَّانِيَة لَا تصح فتيا الْفَاسِق وَإِن كَانَ مُجْتَهدا مُسْتقِلّا غير أَنه لَو وَقعت لَهُ فِي نَفسه وَاقعَة عمل فِيهِ بإجتهاد نَفسه وَلم يستفت غَيره وَأما المستور وَهُوَ من كَانَ ظَاهره الْعَدَالَة وَلم تعرف عَدَالَته الْبَاطِنَة فَفِي وَجه لَا يجوز فتياه كَالشَّهَادَةِ وَالْأَظْهَر أَنَّهَا تجوز لِأَن الْعَدَالَة الْبَاطِنَة يعسر مَعْرفَتهَا على غير الْحُكَّام فَفِي أشراطها فِي الْمُفْتِينَ جرح على المستفتين وَالله أعلم

1 / 44