36

Fatāwā Ibn al-Ṣalāḥ

فتاوى ابن الصلاح

Redaktori

موفق عبد الله عبد القادر

Shtëpia botuese

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1407 AH

Vendi i botimit

بيروت

@
القَوْل فِي أَحْكَام الْمُفْتِينَ
وَفِيه مسَائِل
الأولى لَا يشْتَرط فِي الْمُفْتِي الْحُرِّيَّة والذكورة كَمَا فِي الرَّاوِي وَيَنْبَغِي أَن يكون كالراوي أَيْضا فِي أَنه لَا يُؤثر فِيهِ الْقَرَابَة والعداوة وجلب النَّفْع وَدفع الضَّرَر لِأَن الْمُفْتِي فِي حكم من يخبر عَن الشَّرْع بِمَا لاخْتِصَاص لَهُ بشخص وَكَانَ فِي ذَلِك كالراوي لَا كالشاهد وفتواه لَا يرتبط بهَا إِلْزَام بِخِلَاف القَاضِي
وَوجدت عَن القَاضِي الْمَاوَرْدِيّ فِيمَا جاوب بِهِ القَاضِي أَبَا الطّيب

1 / 42