128

Fatāwā Ibn al-Ṣalāḥ

فتاوى ابن الصلاح

Redaktori

موفق عبد الله عبد القادر

Shtëpia botuese

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1407 AH

Vendi i botimit

بيروت

@ وَكَونهَا عِنْد اقتراب الزَّمَان لقَوْله ﷺ فِيمَا صَحَّ عَنهُ إِذا اقْترب الزَّمَان لم تكد رُؤْيا الْمُسلم تكذب
واقتراب الزَّمَان قيل هُوَ اعتداله وَقت اسْتِوَاء اللَّيْل وَالنَّهَار وَيَزْعُم المعبرون أَن أصدق الرُّؤْيَا مَا كَانَ أَيَّام الرّبيع وَقيل اقتراب الزَّمَان قرب قيام السَّاعَة وَمن أَمَارَات صَلَاحهَا أَن يكون تبشير بالثواب على الطَّاعَة أَو تحذير من الْمعْصِيَة ثمَّ إِن الْقطع على الرُّؤْيَا بِكَوْنِهَا صَالِحَة لَا سَبِيل إِلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ غَلَبَة الظَّن وَنَظِير ذَلِك من حَال الْيَقَظَة الخواطر وَمَعْلُوم أَن إِدْرَاك مَا هُوَ حق مِنْهَا فَمَا هُوَ بَاطِل وعر الطَّرِيق أَن ظن الأظنان وَالله أعلم
وَأما تَعْلِيم الزَّوْجَة مَا يجب عَلَيْهَا تعلمه من الْفَرَائِض فَهُوَ وَاجِب عَلَيْهِ وعَلى غَيره مِمَّن يتَمَكَّن من تعليمها فرضا على الْكِفَايَة فَإِذا لم يقم بِهِ غَيره وَلم يقم هُوَ بِهِ أَثم وأثموا وَيتَعَيَّن عَلَيْهِ الْوُجُوب فِي تعليمها الْوَاجِبَات الَّتِي يحْتَاج تعليمها إِلَى سَماع صَوتهَا كالفاتحة وَغَيرهَا إِذا لم يُوجد لَهَا محرم وَلَا امْرَأَة يتَمَكَّن من تعليمها فَذَلِك يَخُصُّهُ الْوُجُود مِنْهُ ذَهَابًا إِلَى أَن غير الْمحرم وَالْمَرْأَة لَا يجوز لَهَا تعليمها والوجهان فِيمَا إِذا أصدقهَا تَعْلِيم سُورَة ثمَّ طَلقهَا قبل التَّعْلِيم
وَكَذَلِكَ يتَعَيَّن عَلَيْهِ فرض تعليمها إِذا لم يعلم بحاجتها إِلَى التَّعْلِيم غَيره وَالله أعلم
وَأما ابتياعه شَيْئا وهبه أَو تصدق بِهِ من المهتب والمتصدق عَلَيْهِ فَيصح ذَلِك وَلَكِن يكره فِي الصَّدَقَة ذَلِك للْحَدِيث الصَّحِيح فِي كتاب مُسلم وَغَيره أَن عمر بن الْخطاب ﵁ حمل على فرس فِي سَبِيل الله

1 / 145