429

Al-Fāʾiq fī uṣūl al-fiqh

الفائق في أصول الفقه

Redaktori

محمود نصار

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

ثم إن تواتره: ممنوع، فإنه لم يبق في زمان (بختنصر) من اليهود عدد التواتر.
ثم إن لفظ التأييد جاء في التوراة للمبالغة:
كما في البقرة التي أمروا بذبحها: (يكون ذلك سنة أبدا).
وفي قصة (دم الفصح): (بأن يذبحوا الجمل ويأكلوا لحمه ملهوجا، ولا يكسروا منه عظما، ويكون لهم سنة أبدا).
وقال: (قربوا إلى كل يوم خروفين، خروف غدوة، وخروف عشية، قربانا دائما، لاحقا بكم)، ثم إنه زال التعبد بها عندهم.
وورد في العبد: (أنه يستخدم ست سنين، ثم يعتق في السابعة، فإن أبى العتق فلتثقب أذنه ويستخدم أبدا) وهو مدة حياته.
وعن (هـ) ما سبق في مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب، ثم بمنع التناقض، بل هو قرينة على عدم إرادة الدوام مما يفيده، ثم هو منقوض بالتخصيص، ونقله متواترا: إنما يجب أن لو بقى عدد التواتر منهم ثم بمنع عدم جواز النسخ قبل حضور وقت لعمل، وسيأتي تقريره.

2 / 62