268

Al-Fāʾiq fī uṣūl al-fiqh

الفائق في أصول الفقه

Redaktori

محمود نصار

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

من غير سؤال عن كيفية عقدهن جمعا وترتيبًا، لأن إطلاقه القول يدل على أنه لا فرق بينهما.
وتقدير احتمال معرفة الحال خلاف فرض المسألة
مسألة
إذا علق الشارع حكمًا على علة عم قياسًا شرعًا.
وقيل: صيغة.
وقال القاضي والغزالي: لا يعم.
لنا:
أن المتبادر إلى الفهم من قوله: "فإنه يحشر يوم القيمة ملبيًّا".

1 / 300