999

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

عبد الله عليه السلام: " لا يجوز السجود الا على الأرض، وما أنبتته الأرض، الا ما اكل أو لبس " (1).

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " لا بأس بالصلاة على البورياء والخصفة، وكل نبات، إلا الثمرة " (2).

قلت: البورياء - بضم الباء الموحدة والمد مع كسر الراء - فارسية، وهي:

الباري بالعربية، قاله ابن قتيبة.

وعن زرارة عنه عليه السلام في السجود على الزفت - يعني: القير - فقال: " لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار الأرض، ولا على شئ من الرياش " (3).

نعم، روى داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال: " جائز " (4)، وبه روايات أخر (5) حملها الشيخ على الضرورة من حر أو برد ونحوهما، وعلى التقية (6).

والمرتضى - رحمه الله - في الموصلية أو المصرية الثانية عمل بها، وحمل رواية المنع على الكراهية (7) وحسنه الشيخ المحقق في المعتبر (8).

وقال الفاضل في المختلف - في المنع من السجود على القطن

Faqja 140