971

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

المساجد سواها في الفضل، فليس سفره إلى مسجد بلد آخر ليصلي فيه بأولى من مقامه عند مسجد بلده والصلاة فيه. وهذا النهي يراد به نهي التنزيه، لانعقاد الاجماع على عدم تحريم السفر إلى غير المساجد المذكورة لتجارة أو قربة من القرب.

وقال بعضهم: المراد: لا يستحب شد الرحال الا إلى هذه، ولا يلزم من نفي الاستحباب نفي الجواز (1).

وارتكب واحد من العامة تحريم زيارة الأنبياء والأئمة والصالحين عليهم السلام، متمسكا بهذا الخبر على مطلوبه، ذاهبا إلى أنه لابد من إضمار شئ هنا ولتكن العبادة، لان الاسفار المطلقة ليست حراما (2).

وهو تحكم محض، لان إباحة الشد للأسفار المطلقة يستلزم أولوية اباحته لما هو عبادة، إذ العبادة أرجح في نظر الشرع من السفر المباح، ويلزمه

Faqja 111