93

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

ولا عصب) وكان ذلك قبل موته بشهر أو شهرين (١) فيكون ناسخا للمتقدم ان صح. وخبر شاة ميمونة (٢). أو سودة بنت زمعة (٣) مأول بقول الصادق (عليه السلام): (ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها، أي:

بالذكاة، وكانت مهزولة) (٤) وهو أعرف بالنقل.

وابن الجنيد وافق على عدم جواز الصلاة فيه وان دبغ (٥).

ولا ينتفع بجلد الميتة أيضا في اليابس، لعموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/3" target="_blank" title="سورة المائدة: 3">﴿حرمت عليكم الميتة﴾</a> (٦).

و (لا تنتفعوا) (٧).

السابع عشر: الأصح وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع، لعموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/3" target="_blank" title="سورة المائدة: 3">﴿إلا ما ذكيتم﴾</a> (8) وقول الصادق (عليه السلام): (لا تصل فيما لا يؤكل لحمه، ذكاه الذبح أو لم يذكه) (9) فيتطهر بالذكاة.

والمشهور: تحريم استعماله حتى يدبغ. والفاضلان جعلاه مستحبا، لطهارته وإلا لكان ميتة فلا يطهره الدباغ (10).

وليكن الدبغ بالطاهر، كالقرظ: وهو ورق السلم، والشث - بالشين

Faqja 135