87

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

المنجسة، لحكمه فيه: أنه لا تطهر الأرض بجفاف غير الشمس (1).

وقطع في المبسوط بعدم الطهارة بتجفيف الريح، وبطهارة حجر الاستنجاء بالشمس (2).

ولا تطهر المجزرة (3) والكنيف بالشمس، لبقاء العين غالبا، وكذا كل ما يبقى فيه العين.

الخامس: يطهر باطن القدم وباطن النعل والخف بالأرض، سواء مشى عليها أو لا، للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله في النعلين: (فليمسحهما وليصل فيهما (4).

وقوله (عليه السلام): (إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه، فان التراب له طهور) (5).

وقول الباقر (عليه السلام) في العذرة يطؤها برجله: (يمسحها حتى يذهب أثرها) (6).

ولا يشترط جفاف النجاسة، ولا كونها ذات جرم، للعموم. نعم، يشترط طهارة الأرض.

ولا يشترط جفاف النجاسة، ولا كونها ذات جرم، للعموم. نعم، يشترط طهارة الأرض.

ولا حصر في المشي، وابن الجنيد: نحو خمس عشرة ذراعا، وهو مروي عن الصادق (عليه السلام) (7).

وحكم الصنادل حكم النعل، لأنها مما ينتعل.

السادس: لا خلاف في طهارة النطفة والعلقة والبيضة بصيرورتها حيوانا.

Faqja 129