79

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

الجنب من الحرام) (1). وعن أبي الحسن (عليه السلام): (لا تغتسل من غسالته، فإنه يغتسل فيه من الزنا) (2).

أما عرق الجنب من الحلال، والحائض، والنفساء، والمستحاضة، فطاهر إجماعا قاله في المعتبر (3).

وخامسها: المذي - في المشهور - ونقل فيه الإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ليس بشئ) (4) وقول الصادق (عليه السلام): (انما هو بمنزلة النخامة) (5) ولمرسلة بن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) (69.

وابن الجنيد: ينجس الذي عقيب الشهوة وينقض الطهارة (7).

لرواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق (عليه السلام): (فاغسله) (8).

وفي السند منع، ويحمل على الندب.

والودي - بالمهملة - الخارج عقيب البول، والوذي - بالمعجمة - عقيب المني، طاهران.

والحديد طاهر اجماعا. وقول الصادق (عليه السلام) في من حلق شعره أو قص ظفره بالحديد: (عليه أن يمسحه بالماء (9) محمول على الندب، وما في

Faqja 121