757

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

الليل، أو إلى نصف الليل، وذلك التضييع) (1).

وفي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (وآخر وقت العشاء ثلث الليل) (2). وعن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام: (آخر وقت العتمة نصف الليل) (3).

وفي هذه الأخبار دلالتان مع المدعى.

أحدهما: جواز تسمية العشاء الآخرة بالعتمة، وقد كرهه الشيخ (4) لما روى النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء، وانهم يعتمون بالإبل، ويسمون الحلبة العتمة) (5).

قلنا: ان صح فلا دلالة فيه، غايته ان تسميتها بالعشاء أولى.

قال الشيخ: وكذلك تسمية الصبح بالفجر، بل كما قال الله تعالى:

(وحين تصبحون) (6).

ويعارض بخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: (صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء) (7).

وزعم بعض العامة كراهة تسميتها الغداة، اما الفجر والصبح فلا (8) لنطق

Faqja 345