384

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

بالنفاق (1).

ومثله روى إسماعيل بن همام عن أبي الحسن (عليه السلام) (2).

وروي إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام): (أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع) (3).

وهذا جمع حسن بين ما رواه العامة لو كانوا يعقلون، وكذا ما روي من شواذ الأخبار من طريقنا:

مثل: الضعيف بعمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام):

(كبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) إحدى عشرة، وسبعا، وخمسا، وستا وأربعا) (4). قال الشيخ: الزيادة على الخمس منفية بالاجماع (5).

ومثل: خبر عقبة عن الصادق (عليه السلام) وسئل عن التكبير على الجنائز: (ذاك إلى أهل الميت ما شاؤوا كبروا). فقيل انهم يكبرون أربعا. فقال:

(ذاك إليهم) (6).

مع أن هذين الخبرين ظاهران في التقية، قال الشيخ: ويحتمل ان يريد بالأربع: الأذكار بين التكبيرات، فإنها أربع كما روى أبو بصير عن الصادق (عليه السلام) وسئل عن التكبير فقال: (خمس). ثم سئل عن الصلاة على الجنازة، فقال: (أربع) ثم قال: (إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات) (7).

ومما هو ظاهر في التقية خبر زرارة: ان الباقر (عليه السلام) كبر على ابن ابنه

Faqja 431