348

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

النوع من الامتياز وظاهر أن الأخبار لا تتناوله، ثم لم نقف على دليل الشيخ عليه، ولا على اختصاص الأب والأخ.

وقال أبو الصلاح: يتحفى، ويحل أزراره في جنازة أبيه وجده خاصة (1) ويرده ما تقدم.

فرع:

قال في التذكرة: يكره مس الجنازة بالأيدي والأكمام، لأنه لا يؤمن معه فساد الميت (2).

الثانية: نقل الشيخ الاجماع على كراهية الاسراع بالجنازة (3) لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (عليكم بالقصد في جنائزكم) (4) لما رأى جنازة تمخض مخضا، وقال ابن عباس في جنازة ميمونة: ارفقوا فإنها أمكم (5). ولو خيف على الميت فالإسراع أولى.

قال المحقق: أراد الشيخ كراهية ما زاد على المعتاد (6).

وقال الجعفي: السعي بها أفضل: وقال ابن الجنيد: يمشي بها خببا (7).

قلت: السعي: العدو، والخبب ضرب منه، فهما دالان على السرعة.

وروى الصدوق عن الصادق (عليه السلام): (إن الميت إذا كان من أهل الجنة نادى: عجلوا بي، وإن كان من أهل النار نادى: ردوني) (8).

الثالثة: يستحب حمل النساء في النعش، للستر.

Faqja 394