312

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

والمرأة سواء) (1).

ومثله في خبر زرارة عن الباقر والصادق (عليهما السلام)، وزاد: (فاه وسمعه.

وفرجه) (2).

وفي خبر الحسين بن مختار عن الصادق (عليه السلام): (يوضع على المساجد، وعلى اللبة وباطن القدمين، وموضع الشراك من القدمين، وعلى الركبتين والراحتين واللحية) (3).

وفي خبر عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): (يضع في فمه ومسامعه وآثار السجود) (4)، وشهادة هذه للصدوق - رحمه الله - أتم.

وأما المسك، ففي خبرين أرسلهما الصدوق: أحدهما - (أن النبي (صلى الله عليه وآله) حنط بمثقال من مسك سوى الكافور) (5). والآخر عن الهادي (عليه السلام) أنه سوغ تقريب المسك والبخور إلى الميت (6).

ويعارضهما مسند محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام): (قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجمروا الأكفان، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم) (7).

وخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام): (أن أباه كان يجمر الميت بالعود) (8) ضعيف السند.

ويستحب سحق الكافور باليد خوفا من الضياع، قال في المعتبر: قاله

Faqja 358