301

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

من الخارج بعد الغسل لعدم القوة الماسكة، ومن ثم أمر بحشو المخرج عند خوف الخروج كما دل عليه الخبر (1).

ونقل الشيخ فيه الإجماع (2). وأنكره ابن إدريس - بعد أن جوزه في أول الباب - لما ثبت من مساواة الميت الحي في الحرمة (3).

قلنا: الحشو أبلغ في الحرمة.

ولا يستحب المسح في الثالثة بالإجماع، بل يكره لأنه تعرض لكثرة الخارج، ولهذا لم يذكر في خبر يونس عنهم (عليه السلام) (4).

ولا يمسح بطن الحامل، لما مر، وللخوف من الإجهاض.

ولو خرج منه نجاسة في الأثناء أو بعد الفراغ غسلت ولا يعاد الغسل، للامتثال، ولخبر الكاهلي والحسين بن المختار وروح بن عبد الرحيم عن الصادق (عليه السلام): (ان بدا منه شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه، ولا تعد الغسل) (5).

وابن أبي عقيل: إذا انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا (6). ونبه بهذا التأكيد على مخالفة ما يقوله بعض المنتمين إلى الشيعة من أنه إن حدث في أثناء الثلاث لم يلتفت إليه، وان حدث بعد كمالها تممت خمسا، وبعد الخمس تكمل سبعا، وبعد السبع لم يلتفت إليه. وهذا مبني على ما لم يثبت عن أهل البيت (عليهم السلام).

وكلامه - رحمه الله - لم نقف على مأخذه، فإن قال: لتكون خاتمة أمره على كمال الطهارة.

Faqja 347