30

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

محمد بن الوليد لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس، واستثنى الصدوق ما انفرد به أيضا (1).

قال الشيخ أبو جعفر الطوسي - رحمه الله -: هي شاذة، أجمعنا على ترك العمل بظاهرها، وحملها على التحسين والتنظيف، أو على مطلق مجاور الورد (2).

وظاهر الحسن بن أبي عقيل - رحمه الله - حملها على الضرورة، وطرد الحكم في المضاف والاستعمال (3).

قال الشيخ المحقق نجم الدين - رحمه الله -: اتفق الناس جميعا انه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات (4). وقول المرتضى - قدس الله روحه - برفعه الخبث، لإطلاق: (وثيابك فطهر)، وقول النبي (عليه السلام) في المستيقظ: (لا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها) وكذا قولهم عليهم السلام: (انما يغسل الثوب من المني والدم) والمضاف يصدق عليه التطهير والغسل (5)، يدفعه ما ذكر، ومعارضته بتخصيص الغسل

Faqja 72