278

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

وتنزع هذه الأشياء، قال ابن بابويه: إلا أن يصيب شيئا منها دم (1).

وابن الجنيد: تنزع عنه الجلود، والحديد المفرد (2)، والمنسوج مع غيره، والسراويل، إلا أن يكون فيه دم (3).

وفي النهاية: يدفن جميع ما عليه مما أصابه الدم إلا الخفين، وقد روي: أنه إذا أصابهما الدم دفنا معه (4).

وفي الخلاف: يدفن بثيابه، ولا ينزع منه إلا الجلود (5).

والمفيد: ينزع عنه السروايل إلا أن يصيبه دم، وينزع عنه الفرو والقلنسوة، وإن أصابهما دم دفنا معه، وينزع الخف عنه على كل حال (6). وابن إدريس: يدفن بثيابه وإن لم يصبها الدم، وبالخف والفرو والقلنسوة ان أصابها دم، وإن لم يصبها دم نزعت (7). وفي المعتبر: دفنه بثيابه وإن لم يصبها دم أجمع عليه المسلمون، وقال:

الأوجه وجوب دفن السروال، لأنه من الثياب.

وظاهره: ينزع عنه الخف والفرو والجلود وان أصابها الدم، لأن دفنها تضييع.

ولما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود والحديد.

ولعدم تسمية الجلود ثوبا عرفا، والرواية رواها رجال الزيدية، فهي ضعيفة (8).

Faqja 324