264

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

وآله) في الميتة ولا محرم: (تيمم، ولا تمس، ولا يكشف لها شئ من محاسنها) (1).

وداود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام) في الميت مع النساء: (يدفن ولا يغسل) (2).

وحمله الشيخ على أنه لا يغسل مجردا، جمعا بين الأخبار (3).

وابن أبي يعفور، وأبو عبد الله البصروي، وأبو الصباح الكناني، عنه (عليه السلام: (يلففنه ولا يغسلنه) (4)، وكذا في مقطوعة زيد الشحام) (5).

والمنع مطلقا هو الأظهر فتوى، والأشهر رواية، والأصح إسنادا.

وسادسها: إذا مات مسلم ولا مسلم ولا ذات رحم معه، أو مسلمة ولا مسلمة معها ولا ذو رحم، فالمشهور: تولي الكافر والكافرة الغسل بعد اغتسالهما، لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) (6).

وروى عمرو بن خالد باسناده إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله): (أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها) (7).

ولا أعلم مخالفا لهذا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر، محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند (8).

وجوابه: منع النية هنا، إذ الاكتفاء بنية الكافر كالعتق منه.

Faqja 310