230

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

وعلل في رواية أبي بصير: بخوف الشيطان على الحائض (1).

وعلله المفيد بمنعه وصول الماء (2).

ويشكل: باقتضائه التحريم.

وأجيب: بأن المحرم المنع التام، والأجزاء الحاملة للون خفيفة لا تمنع منعا تاما.

وفيه اعتراف بمنع الماء بالجملة، وهو غير جائز، إلا أن يقال: يعفى عنه لخفته.

وعن الصادق (عليه السلام) النهي عن الجنابة للمختضب من الرجل والمرأة (3).

وعن الكاظم (عليه السلام): (إذا بلغ مأخذه فجامع) (4).

والمفيد: لا يحرج في الجنابة بعد الخضاب، ولا الحيض بعده (5).

قال في المعتبر: يحمل على اتفاق الجنابة لا على القصد إليها، لأن تعليله الأول يقتضي المنع مع الرواية به! ولعله اطرحها لضعف سندها، ونحن لا نراها تقصر عن الكراهية (6).

قلت: لعل الفرق تعلق الوجوب في الأول بالبدن خاليا عن الحائل، بخلاف الثاني.

ويكره للجنب الدهن، قاله ابن الجنيد، لخبر حريز عن الصادق (عليه

Faqja 275