197

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

وقت الثانية.

وابن أبي عقيل جعل القسم الأول غير ناقض للطهارة، وسوى بين القسمين الآخرين في وجوب الغسل ثلاثا، ولم يذكر الوضوء (1). فالإجماع حاصل في الثلاثة على القسم الأخير.

وفي المعتبر: الذي ظهر لي أنه إن ظهر على الكرسف وجب ثلاثة أغسال وإن لم يظهر فالوضوءات، وهو ظاهر صاحب الفاخر (2).

والمرتضى على أصله في أن لا وضوء مع الغسل (3).

وابن الجنيد: إن ثقب الكرسف فالأغسال الثلاثة، وإلا فغسل في اليوم والليلة (4).

وأما الأخبار.

فروى الصحاف عن الصادق (عليه السلام): (فلتغتسل وتصلي الظهرين، ثم لتنظر: فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب، فلتتوضأ لكل صلاة ما لم تطرح الكرسف، فإن طرحته وسال وجب عليها الغسل، وإن طرحته ولم يسل فلتتوضأ ولا غسل عليها. وإن كان إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلفه صبيبا، فعليها الغسل ثلاثا).

وقال الصادق (عليه السلام): (فإذا فعلت ذلك أذهب الله الدم عنها) (5).

وفي خبر ابن سنان عنه (عليه السلام): (لم تفعله امرأة قط احتسابا، إلا عوفيت من ذلك) (6)

Faqja 242