181

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

أو يقظة، جامعها أولا، فعليها الغسل) (1) ومثله عن الكاظم (2) والرضا عليهما السلام (3).

ولا يعارضه خبر عمر بن أذينة عن الصادق (عليه السلام)، ومقطوع زرارة (5) بعدم الغسل عليها، لشهرة الأول، وأول الثاني باحتمال رؤيتها الماء مناما لا غير.

العاشر: الغسل يجب على الكافر كسائر العبادات، ولا يسقط بإسلامه، لبقاء سببه كالحدث الأصغر، ولا يقع منه في حال كفره، لاشتراط النية الممتنعة منه.

Faqja 225