1801

Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

دخل ووقف على يمين الامام لتضايق الصفوف، فقال: لا أدري، وذكر انه لا يعرف في ذلك أثرا في الحديث.

التاسعة عشرة: أوجب ابن حمزة ان يكون أقرأ القوم، لظاهر الخبر، والمشهور انه على الاستحباب، الا ان يكون من دونه لا يؤدي الواجب من القراءة.

وأوجب الانصات لقراءة الامام على ظاهر الآية وحمله الأكثر على الندب.

وعد من المحظور صلاة العصر خلف من يصليها ولم يصل المقتدي الظهر. وهذا لا خصوصية فيه للإمامة، لتحريم تقديم العصر على الظهر متعمدا، سواء كان إماما أو مؤتما أو منفردا.

وعد من المكروه الوقوف عن يسار الامام، وقال: لا يمكن العبد، ولا الصبي، ولا السفيه، ولا المخنث، ولا الخنثى، من الصف الأول (1).

العشرون: قال الشيخ في الخلاف: لا تبطل الصلاة بتقدم سفينة المأموم على سفينة الامام، لعدم الدليل (2). والظاهر أنه يريد به إذا انفرد، أو استدرك التأخر.

وقال: لو قلنا ان الماء ليس بحائل، فلا حد فيه الا ما يمنع من

Faqja 476