173

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Redaktori

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Shtëpia botuese

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1419 AH

Vendi i botimit

قم

وهذه الأخبار تدل على إجزاء الواحد، وهو شامل للنية المطلقة - في الرفع أو الاستباحة - وللنية المخصصة - ومع الاطلاق أو تخصيص الجنابة لا وضوء قطعا. ومع تخصيص غيره، الأقرب: وجوبه، للعموم وقوى في المعتبر عدم الوضوء، لأنه جنب (١) ولظاهر الأخبار.

أما غسل المستحاضة إذا جامع هذه، فان كانت منقطعة، وقلنا بوجوبه، تداخل وان كان الدم مستمرا. اما مع التخير أو التيقن، فالأحوط: التعدد، لبقاء الحدث.

وعلى الاكتفاء بالقربة، لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة.

القسم الثالث: الدماء الثلاثة، ومس ميت الادمي النجس، ويجامعها الوضوء عند الأكثر، لعموم قوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة: 6">﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾</a> (2).

ولصحيح ابن أبي عمير المرسل عن الصادق (عليه السلام): (كل غسل قبله وضوء، إلا غسل الجنابة) (3).

ولخبر حماد عنه (عليه السلام): (في كل غسل وضوء، الا الجنابة) (4).

وحكم بتقديم الوضوء: المفيد (5) والصدوقان (6) وأبو الصلاح (7) والشيخ - في الجمل (8) - للخبر (9).

Faqja 217